للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل (١)

ولا تجب الزكاة في النصاب حتى يحول عليه الحول من حين ملكه (٢).

وحكي عن ابن عباس وابن مسعود رضي اللَّه عنهما: أنهما قالا: تجب الزكاة عليه حين ملكه، ثم إذا حال (الحول) (٣) بعد ذلك (زكاة) (٤) مرة ثانية.


(١) (فصل): في، جـ؛ وساقطة من أ.
(٢) لقوله "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" وهذا حديث ضعيف، أما الآثار فقد ورد عن أبي بكر، وعثمان، وعلي رضي اللَّه عنهم، وهو مذهب فقهاء المدينة، وعلماء الأمصار، ولأنه لا يتكامل نماؤه، قبل الحول فلا تجب فيه الزكاة، "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ٣٢٤.
(٣) (الحول): في ب، جـ: حال الحول، وفي أ: حال عليه الحول.
(٤) (زكاة): زكا في جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>