للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكان ابن مسعود رضي اللَّه عنه: إذا أخذ عطاءه زكاة.

فإن كان عنده نصاب، فباعه، أو بادله بجنسه، أو بغير جنسه في أثناء الحول، انقطع الحول فيه، وكذا إذا بادل بعضه.

وقال أبو حنيفة: لا ينقطع الحول بالمبادلة في نصاب الذهب والفضة، وينقطع في الماشية.

وقال مالك: إذا بادله (بجنسه) (١)، بني على حوله، وإن بادله بغير جنسه، ولكنه من جنس الحيوان الذي تجب فيه الزكاة، ففيه روايتان.

وإن بادل الحيوان بالأثمان انقطع الحول.

وقال أحمد: إذا بادله بجنسه من الحيوان، بني على حوله، (وإذا) (٢) بادله بغير جنسه، لا يبني، ويبني حول الذهب على حول الفضة.

فإن تلف بعض النصاب، أو أتلفه قبل تمام الحول، انقطع الحول فيه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك وأحمد: (إذا قصد بإتلافه) (٣) الفرار من الزكاة، لم ينقطع الحول، (ووجبت) (٤) عليه الزكاة عند تمامه.

فإن مات في أثناء الحول، ففيه قولان:


(١) (بجنسه): في ب، جـ، وفي أبجنس.
(٢) (وإذا): في أ، ب، وفي جـ: وإن.
(٣) (إذا قصد بإتلافه): في ب، جـ، وفي أ: (إذا قصدنا - تلافه).
(٤) (ووجبت) في أ، ب، وفي جـ: ووجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>