للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

فإن تزوج العبد المأذون له في التجارة بإذن مولاه (١)، ولا كسب له

فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: يتعلق مهرها، ونفقتها (بما) (٢) في يده.

فمن أصحابنا: من قال بظاهره (٣).


(١) فإن كان مكتسبًا، وجب المهر والنفقة في كسبه، لأنه لا يمكن إيجاب ذلك على المولى، لأنه لم يضمن، ولا في رقبة العبد، لأنه وجب برضا من له الحق، ولا يمكن إيجابه في ذمته، لأنه في مقابلة الاستمتاع، فلا يجوز تأخيره عنه، فلم يبق إلا الكسب فتعلق به، ولا يتعلق إلا بالكسب الحادث بعد العقد، فإن كان المهر مؤجلًا، تعلق بالكسب الحادث بعد حلوله، لأن ما كسبه قبله للمولى، ويلزم المولى تمكينه من الكسب بالنهار، ومن الاستمتاع بالليل، لأن إذنه في النكاح يقتضي ذلك./ المهذب ٢: ٦٢.
(٢) (بما): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٣) لأنه دين لزمه بعقد أذن فيه المولى، فقضى ما في يده، كدين التجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>