للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه]

إذا أكلت الهرة نجاسة، وولغت في ماء قليل ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه نجس (١).

والثاني: أنها إن غابت ثم عادت وولغت فيه لم ينجس (٢).

والثالث: أنه لا ينجس بذلك بحال (٣).


(١) لأنا تيقنا نجاسة فمها، لأنها لم تغب.
(٢) لأنها إذا غابت ثم ولغت فقد تيقنا طهارة الماء، وشككنا في نجاسة فمها، وعندئذٍ لا ينجس الماء المتيقن بالشك.
(٣) لأنه لا يمكن الاحتراز منها، فعفى عنه، ولهذا قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات" رواه الأئمة الأعلام ومالك في "الموطأ" "تنوير الحوالك" ١/ ٤٥، والشافعي في مواضع مسند الإمام الشافعي مع "الأم" ٨/ ٣٣٦، وأبو داود ١/ ٧٨، والترمذي، وقال عنه: هذا حديث حسن =

<<  <  ج: ص:  >  >>