للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب اختلاف الزوجين في الصداق]

إذا اختلف الزوجان في قدر المهر، أو جنسه، ولا بينة، تحالفا (١)، فإذا تحالفا، وجب مهر المثل، وبه قال الثوري (٢).

(وقال مالك) (٣): إن كان الاختلاف قبل الدخول، تحالفا (وفسخ) (٤) النكاح، وإن كان بعد الدخول، فالقول، قول الزوج (٥).


(١) لأنه عقد معاوضة، فجاز أن يثبت التحالف في قدر عوضه وجنسه كالبيع.
(٢) إذا تحالفا: لم ينفسخ النكاح، لأن التحالف يوجب الجهل بالعوض، والنكاح لا يبطل بجهالة العوض، ويجب مهر المثل، لأن المسمى سقط، وتعذر الرجوع إلى المعوض، فوجب بدله، كما لو تحالفا في الثمن بعد هلاك المبيع في يد المشتري/ المهذب ٢: ٦٢.
(٣) (وقال): في جـ وفي أ، ب قال.
(٤) (وفسخ): في ب، وفي أ، جـ بفسخ.
(٥) أنظر جواهر الجليل ٢: ٣٢٣ - ٣٢٤/ وبناه على أصله في البيع، فإنه يفرق في =

<<  <  ج: ص:  >  >>