للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أن إذنه يتضمن الصحيح، والفاسد (١)، فيكون على ما ذكرناه في المأذون فيه.

والثاني: وهو الأصح، أن إذنه (لا يتضمن) (٢) الفاسد، فيكون بمنزلة ما لو تزوج بغير إذنه.

فإن زوج السيد أمته من عبده، صح ولم يجب به مهر (٣).

وحكي عن أصحاب أبي حنيفة: أنه يجب (المهر) (٤) ثم يسقط.

(وذكره) (٥) القاضي حسين رحمه اللَّه: وجهًا لبعض أصحابنا.


(١) لأن الفاسد كالصحيح في المهر، والعدة، والنسب، فعلى هذا: حكمه حكم الصحيح.
(٢) (لا يتضمن): في أ، والمهذب وفي ب، جـ لا يضمن/ لأن الإذن يقتضي عقدًا يملك به، المهذب ٢: ٦٢.
(٣) لأن السيد لا يثبت له دين على عبده، ولهذا لو أتلف ماله، لم يقتض ضمانًا في الحال ولا بعد العتق.
قال الشيخ أبو علي: وهل نقول: وجب المهر لحرمة النكاح ثم سقط، أم لم يجب أصلًا؟ فيه وجهان./ روضة الطالبين ٧: ٢٢١.
(٤) (المهر): في ب، جـ وفي أمهر المثل.
(٥) (وذكره): في جـ وفي أ، ب وذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>