للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين]

إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر، ثبت لها الفسخ (١)، وكذلك الكسوة، وبه قال مالك وأحمد (٢).


(١) لما روى أبو هريرة: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما) أخرجه الدارقطني، والبيهقي في السنن الكبرى من طريق عاصم القاري عن أبي صالح عن أبي هريرة، وأعله أبو حاتم، ولكن للحديث شواهد عن سعيد بن المسيب عند سعيد بن منصور، والشافعي، وعبد الرزاق في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: (يفرق بينهما). قال أبو الزناد: قلت لسعيد سنة؟ قال: سنة وهذا مرسل قوي/ المجموع ١٧: ١٠٩/ السنن الكبرى ٧: ٤٧٠.
ولأنه إذا ثبت لها الفسخ بالعجز عن الوطء، والضرر فيه أقل، فلأن يثبت بالعجز عن النفقة، والضرر فيه أكثر أولى.
(٢) لقوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} سورة البقرة/ ٢٢٩ وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكًا بمعروف، فيتعين التسريح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>