للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الزهري، وأبو حنيفة، وأصحابه: ليس لها الفسخ، ولكنه (يرفع) (١) يده عنها (لتكتسب) (٢)، (وإن) (٣) أعسر بالمسكن، ثبت لها الفسخ.

وحكى الشيخ الإمام في المهذب: في المسكن وجهين (٤)، وحكى أنه لا يفسخ بالعجز عن الأدم (٥).

وحكى الشيخ أبو نصر: فيه وجهين، وحكى في الكسوة والمسكن، وجهًا واحدًا، أنه يفسخ.


= وروى سعيد بن سفيان، عن ابن أبي الزناد، قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال: نعم، قال: سنه؟ قال: سنة، وهذا ينصرف إلى سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-./ السنن الكبرى ٧: ٤٦٩.
وقال ابن المنذر: ثبت أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى) السنن الكبرى ٧: ٤٦٩ ولأنه إذا ثبت الفسخ بالعجز عن الوطء -والضرر فيه أقل، لأنه إنما هو فقد لذة وشهوة يقوم البدن بدونه- فلأن يثبت بالعجز عن النفقة التي لا يقوم البدن إلا بها أولى./ المغني لابن قدامة ٨: ٢٠٤.
(١) (يرفع): في ب، جـ وفي أترفع.
(٢) (لتكتسب): في ب، جـ وفي أليكتسب/ لأنه حق لها عليه، فلا يفسخ النكاح لعجزه عنه كالدين.
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٤) أحدهما: يثبت لها الفسخ لأنه يلحقها الضرر لعدم المسكن.
والثاني: لا يثبت، لأنها لا تعدم موضعًا تسكن فيه/ المهذب ٢: ١٦٤.
(٥) لأن البدن يقوم بالطعام من غير أدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>