وقال ابن المنذر: ثبت أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى) السنن الكبرى ٧: ٤٦٩ ولأنه إذا ثبت الفسخ بالعجز عن الوطء -والضرر فيه أقل، لأنه إنما هو فقد لذة وشهوة يقوم البدن بدونه- فلأن يثبت بالعجز عن النفقة التي لا يقوم البدن إلا بها أولى./ المغني لابن قدامة ٨: ٢٠٤. (١) (يرفع): في ب، جـ وفي أترفع. (٢) (لتكتسب): في ب، جـ وفي أليكتسب/ لأنه حق لها عليه، فلا يفسخ النكاح لعجزه عنه كالدين. (٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن. (٤) أحدهما: يثبت لها الفسخ لأنه يلحقها الضرر لعدم المسكن. والثاني: لا يثبت، لأنها لا تعدم موضعًا تسكن فيه/ المهذب ٢: ١٦٤. (٥) لأن البدن يقوم بالطعام من غير أدم.