للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن وجد في أول النهار (ما يغذيها) (١)، وفي آخره (ما يعشيها) (٢)، ففيه وجهان:

أحدهما: لها الفسخ (٣).

والثاني: ليس لها (٤).

وإن غاب عنها، ولم تعرف موضعه، أو تعذرت مطالبته بالنفقة، فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه إذا لم يثبت إعساره، لم يثبت لها الفسخ (٥).

وذكر القاضي أبو الطيب: (أنه) (٦) إذا تعذرت النفقة عليها بغيبته، ثبت لها الفسخ، وله وجه جيد.

وفي وقت الفسخ قولان:

أحدهما: أن لها الفسخ في الحال.

والثاني: أنه يمهل ثلاثة أيام.

إذا وجد التمكين من المرأة، ومضت مدة، ولم ينفق عليها،


(١) (ما يغذيها): في أ، جـ وفي ب ما يغذيها به.
(٢) (ما يعشيها): في أ، جـ وفي ب ما يعيشها به.
(٣) لأنه نفقة اليوم لا تتبعض.
(٤) لأنها تصل إلى كفايتها.
(٥) لأن الفسخ يثبت بالعيب بالاعسار، ولم يثبت الاعسار.
(٦) (أنه): في ب، جـ وفي أأنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>