للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استقرت النفقة. دينًا في ذمته، ولم تسقط بمضي الزمان (١)، وبه قال مالك، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

وقال أبو حنيفة: تسقط بمضى الزمان، إلا أن يفرضها الحاكم (٢).

(ويصح) (٣) ضمان ما استقر (منها) (٤) بمضي الزمان (٥)، وهل يصح ضمانها قبل الاستقرار؟

فيه (قولان) (٦) بناء على القولين (في أنها) (٧) هل تجب بالعقد، أو بالتمكين؟

أصحهما: أنها تجب بالتمكين، وهو قوله الجديد (٨).


(١) لأنه مال يجب على سبيل البدل في عقد معاوضة، فلا يسقط بمضي الزمان، كالثمن، والأجرة، والمهر.
(٢) لأن النفقة صلة، وليست بعوض عندنا، فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء، كالهبة لا توجب الملك إلا بمؤكد وهو القبض، والصلح بمنزلة القضاء، لأن ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضي، بخلاف المهر، لأنه عوض/ الهداية ٢: ٣٢.
(٣) (ويصح): في ب، جـ وفي أيصح.
(٤) (منها): مكررة في جـ مرتين.
(٥) كما يصح ضمان سائر الديون.
(٦) (قولان): في أ، جـ والمهذب.
(٧) (في أنها): في ب وفي أبها في، وفي جـ فيها وفي المهذب في النفقة.
(٨) لأنها لو وجبت بالعقد لملكت المطالبة بالجميع، كالمهر والأجرة، وعلى هذا لا يصح ضمانها لأنه ضمان ما لم يجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>