للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

فإن كان المبيع (جارية) (١) لم (يحل) (٢) للمشتري وطئها على الأقول (كلها) (٣) ويحل للبائع وطئها على الأقوال كلها (٤).


(١) (فعلى هذا حكمه حكم): في ب، جـ وفي أفعلى حكم وهذا حكمه ساقطه من أ.
(٢) (جاريه): في ب، جـ وفي أبجارية والأول هو الصحيح أنظر المهذب للشيرازي ٩/ ٢٠٥.
(٣) (يحل): في أوفي ب، جـ تحل.
(٤) (كلها): ويحل للبائع وطأها على الأقوال كلها): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ، ويحل للبائع وطأها إن جعلنا الملك له، لأنها باقية على ملكه في بعض الأقوال، ويملك ردها إلى ملكه في بعض الأقوال، فإذا وطأها انفسخ البيع، لا ومهر عليه بحال بلا خلاف. وأما وطء المشتري فحرام قطعًا، لأنه وإن ملك على قول فملك ضعيف، وفي الثاني مراعى فلا يعلم هل يملكها أم لا، وفي الثالث يملكها ملكًا غير مستقر، فإن وطأها لم يجب الحد لوجود الملك أو شبهته المجموع ٩/ ٢٠٣ والمهذب ٩/ ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>