للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أحمد: لا يحل للبائع أيضًا وطؤها (١).

فإن وطئها المشتري فأحبلها، لم يجب عليه الحد، وثبت نسب الولد، وانعقد حرًا على الأقوال كلها (٢).

فأما وجوب المهر وقيمة الولد، وثبوت حرمة الاستيلاد للأم، فإنه يبني على الإجازة والرد واختلاف الأقوال.

فإن أجاز البائع البيع وقلنا، الملك له في مدة الخيار، لزم المشتري المهر في أصح الوجهين (٣)، ولزمه قيمة الولد في أحد الوجهين، وتصير الجارية أم ولد في أحد القولين (٤)، كما لو أحبل جارية غيره بشبهة ثم ملكها هل تصير أم ولد؟ (٥) فيه قولان (٦).


(١) لا يحل للبائع وطء الجارية قبل فسخ البيع، لأن الملك انتقل عنه فلم يحل له وطؤها لقوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} سورة المؤمنون ٧.
ولأن إبتداء الوطء يقع في غير ملكه فيكون حرامًا. ولو انفسخ البيع قبل وطئه، لم تحل له حتى يستبرئها ولا يلزمه حد، ولهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي.
وقال بعض أصحابنا: إن علم التحريم، وأن ملكه قد زال، ولا ينفسخ بالوطء، فعليه الحد، وذكر أن أحمد نص عليه، لأن وطأه لم يصادف ملكًا ولا شبهة ملك/ المغني لابن قدامه ٣: ٥٧٧ - ٥٧٨.
(٢) لأنه: إما أن يكون في ملك، أو شبهة ملك.
(٣) وقال أبو إسحاق: لا يجب، نظرًا إلى المال، هذا وإن قلنا - الملك للبائع، وجب المهر له على الصحيح.
(٤) لأنه وطىء في ملك البائع.
(٥) وهنا عبارة زائدة في أحد القولين.
(٦) ثم إن تم البيع، أو ملكها بعد ذلك، نفي ثبوته حينئذٍ قولان، كمن وطء جارية =

<<  <  ج: ص:  >  >>