ولأن إبتداء الوطء يقع في غير ملكه فيكون حرامًا. ولو انفسخ البيع قبل وطئه، لم تحل له حتى يستبرئها ولا يلزمه حد، ولهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي. وقال بعض أصحابنا: إن علم التحريم، وأن ملكه قد زال، ولا ينفسخ بالوطء، فعليه الحد، وذكر أن أحمد نص عليه، لأن وطأه لم يصادف ملكًا ولا شبهة ملك/ المغني لابن قدامه ٣: ٥٧٧ - ٥٧٨. (٢) لأنه: إما أن يكون في ملك، أو شبهة ملك. (٣) وقال أبو إسحاق: لا يجب، نظرًا إلى المال، هذا وإن قلنا - الملك للبائع، وجب المهر له على الصحيح. (٤) لأنه وطىء في ملك البائع. (٥) وهنا عبارة زائدة في أحد القولين. (٦) ثم إن تم البيع، أو ملكها بعد ذلك، نفي ثبوته حينئذٍ قولان، كمن وطء جارية =