وعلى قول الوقف، إن تم البيع، بأن ثبوت الإستيلاد، وإلا فلا، فلو ملكها يومًا، عاد القولان. وعلى قولنا: الملك للمشتري في ثبوت الاستيلاد الخلاف المذكور في العتق، فإن لم يثبت في الحال وتم البيع بان ثبوته/ روضة الطالبين ٣/ ٤٥٠ - ٤٥١. (١) (فإن فسخ البائع البيع. . . هل تصير أم ولد؟ فيه قولان) ساقطة من ب، جـ وموجودة في أ. (٢) (للمشتري): في جـ وفي أ، ب له. (٣) ورتب الأئمة الخلاف في الاستيلاد على الخلاف في العتق، فقيل - الاستيلاد أولى بالثبوت. وقيل: عكسه، وقال الإمام: ولا يبعد القول بالتسوية، روضة الطالبين ٣/ ٤٥١. (٤) (وإن): في أ، جـ وفي ب وإذا. (٥) (صارت): في ب، جـ وفي أكانت وهذا من فهم النساخ. (٦) لأنه ملكها.