للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن) (١) فسخ البائع البيع، وقلنا: الملك للمشتري (٢) في مدة الخيار لزم المشتري المهر في أصح الوجهين، ولزمه قيمة الولد في أحد الوجهين، وتصير الجارية أم ولد في أحد القولين، كما لو أحبل جارية غيره بشبهة ثم ملكها، هل تصير أم ولد؟ فيه قولان.

وإن فسخ البائع البيع، وقلنا: الملك للمشتري في مدة الخيار، فلا مهر عليه، ولا قيمة ولد في أصح الوجهين فيهما.

وحكم الاستيلاد على هذا القول، حكم العتق في النفوذ في الحال (٣) (وإن) (٤) قلنا: لا ينفذ، فملكها بعد ذلك (صارت) (٥) أم ولد له قولًا واحدًا (٦).


= غيره بشبهة ثم ملكها، وعلى وجه الناظر إلى المال، إذا تم البيع نفذ الاستيلاد بلا خلاف.
وعلى قول الوقف، إن تم البيع، بأن ثبوت الإستيلاد، وإلا فلا، فلو ملكها يومًا، عاد القولان.
وعلى قولنا: الملك للمشتري في ثبوت الاستيلاد الخلاف المذكور في العتق، فإن لم يثبت في الحال وتم البيع بان ثبوته/ روضة الطالبين ٣/ ٤٥٠ - ٤٥١.
(١) (فإن فسخ البائع البيع. . . هل تصير أم ولد؟ فيه قولان) ساقطة من ب، جـ وموجودة في أ.
(٢) (للمشتري): في جـ وفي أ، ب له.
(٣) ورتب الأئمة الخلاف في الاستيلاد على الخلاف في العتق، فقيل - الاستيلاد أولى بالثبوت. وقيل: عكسه، وقال الإمام: ولا يبعد القول بالتسوية، روضة الطالبين ٣/ ٤٥١.
(٤) (وإن): في أ، جـ وفي ب وإذا.
(٥) (صارت): في ب، جـ وفي أكانت وهذا من فهم النساخ.
(٦) لأنه ملكها.

<<  <  ج: ص:  >  >>