للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن اشترى جارية فولدت في مدة الخيار، (فإنه يبنى ملك الولد) (١) على القولين هل (له) (٢) حكم في العقد (أو لا) (٣) حكم له؟

فإن قلنا: له حكم، كان بمنزلة الأم (٤).

وإن قلنا: لا حكم له (٥)، وأمضى البيع، وقلنا: الملك للمشتري، أو موقوف، فالولد له وإن قلنا: إِنه للبائع، ففيه وجهان.

قال أبو علي الطبري في الإفصاح: الولد تابع لأمه في الإجازة والرد (ويكون) (٦) حكمه حكمها، إذا قلنا: له حكم.

وقال أكثر أصحابنا: هو للبائع.

وذكر في الحاوي، إنا إذا قلنا: إِن الولد للمشتري، فهل يكون مضمونًا على البائع؟ فيه وجهان تخريجًا من اختلاف قوليه في (نماء) (٧) الصداق في يد الزوج هل يكون مضمونًا عليه؟


(١) (فإنه يبني ملك الولد) - في ب، جـ وفي أأنه بني ملك الواحد والأول هو الصحيح، أنظر المهذب ٩/ ٢٠٦.
(٢) (له): في ب، جـ وفي ألك وهذا تصحيف.
(٣) (أو لا) في أ، جـ وفي ب أم لا.
(٤) ويقابله قسط من الثمن، وهو الصحيح، لأن ما أخذ قسطًا من الثمن بعد الإنفصال أخذ قسطًا من الثمن قبل الإنفصال كاللبن.
(٥) (ويكون): في ب، جـ وفي أيكون.
(٦) (نماء): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٧) (عليه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>