للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصحهما: أنه لا يكون مضمونًا (عليه) (١).

وإن فسخ البيع، وقلنا: الملك للمشتري، فالولد له.

وقال (أبو إسحاق): (٢) إذا قلنا: إن عتق المشتري لا ينفذ على هذا القول، لم يكن الولد له، ووجب عليه المهر على هذا القول، وليس بصحيح.

وبني في الحاوي ذلك: على أن خيار المجلس يجري مجرى خيار العيب، أو خيار القبول، وذكر فيه وجهين وليس بصحيح.

وحكم نتاج البهيمة، حكم حمل الآدمية فيما ذكرناه.

وحكم الكسب والنماء (الحادثين) (٣) في مدة الخيار، حكم الحمل إذا قلنا: لا حكم له (٤).


(١) لم يجب عليه المهر، لأن الوطء صادف ملكه، ومن أصحابنا من قال: يجب، لأنه لم يتم ملكه عليها، وهذا يبطل به، إذا أجاز البائع البيع، وعلى قول أبي العباس: تصير أم ولد كما تعتق إذا أعتقها عنده.
(٢) (أبو): في جـ وفي أ، ب ابن والصحيح الأول.
(٣) (الحادثين): في ب، جـ وفي أالحادث.
(٤) فإن تم البيع فهو للمشتري، إن قلنا: الملك له أو موقوف، وإن قلنا، الملك للبائع، فوجهان: أصحهما: وبه قال الجمهور: الكسب للبائع، لأن الملك له عند حصوله، وقال أبو علي الطبري: هو للمشتري، واستدل له المتولي وغيره، بأن سبب زوال ملك البائع موجود حال وجود الزيادة، فلم يجعل لها حكم، وجعلت تابعة للعين، وكانت لمن استقر ملك العين له، وإن فسخ البائع، فهو للبائع (إن قلنا): الملك له أو موقوف =

<<  <  ج: ص:  >  >>