للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذكر في الحاوي: أنه إذا اشترى أمة، فحاضت في مدة (الخيار) (١).

فإن قلنا: الملك للبائع، لم يعتد بهذا الحيض (من) (٢) الاستبراء، وإن قلنا: إن الملك للمشتري، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يعتد بهذا الحيض من الاستبراء.

والثاني: لا يعتد به وهو ظاهر نص الشافعي رحمه اللَّه في الاستبراء.

وكذا إن ولدت في زمان (الخيار) (٣) من زنى، في وقوع الاستبراء (به الوجهان في الحيض) (٤).

فأما إذا اشترى زوجته الأمة، ففي جواز وطئها في مدة الخيار وجهان:


= (وإن قلنا): للمشتري فوجهان مشهوران: أصحهما: للمشتري، والثاني: للبائع، وبه قال أبو إسحاق المروزي.
قال المتولي: هما مبنيان على أن الفسخ يرفع العقد في حينه، أو من أصله وفيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين: أصحهما: من حينه، والثاني: من أصله (فإن قلنا: من حينه فهو للمشتري، وإلا فللبائع).
قال أصحابنا: وفي معنى الكسب: اللبن والشعر، والثمرة، ومهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو أكرهت على الزنا، وكون الجميع حكم كسب العبد على التفصيل والخلاف - المجموع ٩/ ٢٣١.
(١) (الخيار): في ب، جـ وفي أالإختيار.
(٢) (من): في أ، ب وفي جـ في.
(٣) (الخيار) في ب، جـ وفي أالإختيار.
(٤) (به الوجهان في الحيض): في ب، جـ وفي أالثاني في الحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>