للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الرهن (١)

(يجوز أخذ الرهن) (٢)


(١) تعريف الرهن لغة: رهن الشيء يرهن رهونًا، ثبت ودام فهو راهن ورهنت المتاع بالدين رهنًا، حبسته فهو مرهون، وقيل: الحبس مطلقًا سواء كان حبسًا كحبس الأعيان، أو معنويًا، كحبس النفوس عن شهواتها بالصيام ونحوه، وحبسها بما اقترفته من الجرائم والآثام/ المصباح المنير ١: ٣٧١ - ٣٧٢. قال اللَّه تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} سورة المدثر ٣٨، أي محبوسة، لأن المحبوس ثابت في مكان لا يزيله، وقال جلا وعلا {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} سورة الطور: ٢١ أي حبس، وقال الشاعر:
وفارقتك برهن لا فكاك له ... يوم الوداع فأضحى الرهن قد علقا
وتعريفه شرعًا: حبس شيء مالي بحق مالي يمكن استيفاؤه منه كلًا أو بعضًا/ درر الحكام في شرح غرر الإحكام ٢: ٢٤٨، ومجمع الأنهر ٢: ٨٥٤، وابن عابدين ٦: ٤٧٧. والمالكية: بلغة السالك ٢: ١٠٨. والدسوقي على الشرح الكبير ٣: ٢٣١، والشافعية: فتح الوهاب ١: ١٩٢، والمغني المحتاج ٢: ١٢١، والبجيرمي ٢: ٣٥٧، والحنابلة: كشاف القناع ٣: ٣٢٠، والمغني لابن قدامة ٤: ٢٤٥. =

<<  <  ج: ص:  >  >>