للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع) (١)

إذا أختلف المتبايعان في قدر الثمن (ولا بينة) (٢) لواحد منهما تحالفا (٣).


(١) (باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع): غير واضحة في جـ.
(٢) (ولا بينة): مكررة في نسخة أ.
(٣) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو أن الناس أعطوا بدعاويهم لادَّعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم لكن اليمين على المدّعى عليه" رواه مسلم في صحيحه بلفظ (لو يعطى الناس بدعواهم، لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) صحيح مسلم ١٢: ٢.
وفي رواية أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "قضى باليمين على المدعى عليه" مسلم ١٢: ٣ هكذا روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحهما مرفوعًا من رواية ابن عباس، وهكذا ذكره أصحاب السنن وغيرهم.
قال الإمام النووي رحمه اللَّه في شرح مسلم: قال القاضي عياض رضي اللَّه عنه قال الأصيلي: لا يصح مرفوعًا، إنما هو قول ابن عباس، كذا رواه =

<<  <  ج: ص:  >  >>