للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وقال الشافعي) (١) يبدأ بيمين البائع (٢) وقال في الصداق (٣)، يبدأ بيمين الزوج، والزوج كالمشتري هاهنا.

وقال في الدعوى والبينات: إن بدأ بالبائع (خيَّر) (٤) المشتري، وإن بدأ بالمشتري (خيّر) (٥) بالبائع.

فمن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال.

(أصحها) (٦): أنه يبدأ بيمين البائع (٧).


= أيوب ونافع الجمحي عن ابن أبي ملكية عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما. قال القاضي قد رواه البخاري ومسلم من رواية ابن جريج مرفوعًا.
قال النووي: وقد رواه أبو داود، والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي ملكية عن ابن عباس مرفوعًا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح./ مسلم بشرح النووي ١٢: ٣.
وجاء في رواية البيهقي وغيره بإسناد حسن أو صحيح، زيادة عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لو يعطي الناس بدعواهم، لادّعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر./ المجموع ١٢: ٦٦.
(١) (قال الشافعي رحمه اللَّه): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٢) أي في البيوع.
(٣) إذا اختلف الزوجان.
(٤) (خيَّر): في أ، جـ وفي ب أجير.
(٥) (خيّر): في أ، جـ وفي ب أجير، وهذا يدل على أنه مخير بين أن يبدأ بالبائع، وبين أن يبدأ بالمشتري.
(٦) (أصحها): في جـ وفي أ، ب أصحهما.
(٧) لما روى ابن مسعود رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا اختلف البيعان، فالقول ما قال البائع، والمبتاع بالخيار أخرجه أحمد وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه =

<<  <  ج: ص:  >  >>