للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه يبدأ بيمين المشتري، وهو قول أبي حنيفة (١).

والثالث: أنه مخير بينهما (٢).

ومن أصحابنا من قال قولًا واحدًا: يبدأ بيمين البائع (٣).

ذكر في الحاوي: أنا إذا قلنا: يبدأ بيمين البائع، فهل ذلك على سبيل الأولى، أو على طريق الاستحقاق؟

فيه وجهان:


= بلفظ: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان) وزاد ابن ماجه: (والبيع قائم بعينه) وكذلك أحمد في رواية (والسلعة كما هي). سنن ابن ماجه ٢: ٧٣٧.
وللدارقطني عن أبي وائل عن عبد اللَّه قال: (إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع) سنن الدارقطني ٣: ٢١.
قال ابن تيمية الجد/ ورفع الحديث إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
ولأحمد والنسائي عن أبي عبيدة: "وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا: أخذت بكذا وكذا، ونال هذا: بعت بكذا وكذا/ المجموع ١٢: ٦٦.
ولأن جنبته أقوى، لأنه إذا تحالفا، رجع المبيع إليه، فكانت البداية به أولى.
(١) لأن جنبته أقوي، لأن المبيع على ملكه، فكان بالبداية أولى./ المهذب للشيرازي ١٢: ٦٥.
(٢) لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر في الدعوى فتساويا، كما لو تداعيا شيئًا في يديهما.
(٣) ويخالف الزوج في الصداق، لأن جنبته أقوى من جنبة الزوجة، لأن البضع بعد التحالف على ملك الزوج، فكان بالتقديم أولى، وها هنا جنبة البائع أقوي، لأن المبيع بعد التحالف على ملك البائع، فكان البائع بالتقديم أولى. والذي قال في الدعوى والبينات، ليس بمذهب له، وإنما حكى ما يفعله الحاكم باجتهاده، لأنه موضع اجتهاد فقال: إن حلَّف الحاكم البائع باجتهاد، خيِّر المشتري، لان حلف المشتري خيّر البائع/ المهذب ١٢: ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>