للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

إذا فاتته صلاة في الحضر، فقضاها في السفر، قضاها تامة (١).

قال ابن المنذر: لا أعرف فيه خلافًا إلَّا شيئًا يحكى عن الحسن البصري.

وروى الأشعث: أن الاعتبار بحال الفعل فيقصر.

وروى يونس (٢): أن الاعتبار بحال الوجوب (فيه) (٣) فيتم.


(١) لأنها ثبتت في الذمة تامة، فلم يجز له القصر، كما لو نذر أن يصلى أربع ركعات.
(٢) يونس: هو يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة بن حفص بن حيان، سمع الحديث من سفيان بن عيينة، وابن وهب، وأخذ الفقه عن الشافعي، روى عنه مسلم والنسائي وابن ماجة وأبو عوانة، وأبو بكر بن زياد، مات سنة ٢٦٤ هـ، السبكي ١/ ٢٧٩، ٢٨٥، و"تهذيب الأسماء واللغات" ١/ ١٦٨.
(٣) (فيه): ساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>