للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكى عن المزني في مسائله المعتبرة: أنه يقصر.

وإن فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر، (ففيه) (١) قولان:

أحدهما: أنه يقصرها، وهو قول أبي حنيفة، ومالك.

والثاني: لا يقصر، وهو الأصح، وبه قال أحمد، وداود، واختاره المزني.

وإن فاتته صلاة في السفر، فقضاها في السفر، ففيه قولان:

أظهرهما: أنه يقصرها، ولا فرق بين أن يتحلل (بين) (٢) القضاء والأداء حضرًا، وبين أن لا يتحللها حضرًا.

وحكي عن بعض أصحابنا: (أنه) (٣) إذا تحللها حضرًا، لم يجز القصر، والمذهب الأول.

وعن أصحابنا من حكى (في ذلك) (٤): ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يقصر بكل حال.

والثاني: لا يقصر بحال.

والثالث: يقصر إذا قضى في السفر، ولا يقصر إذا قضى في الحضر.

(قال الشيخ الإِمام) (٥): وعندي، لو بنى القضاء في الحضر على القولين في القضاء في السفر، كان حسنًا، فيقال:


(١) (ففيه): في ب، جـ، وفي أ: فيه.
(٢) (بين): في ب، جـ، وفي أ: في، والأول هو الصحيح.
(٣) (أنه): ساقطة من جـ.
(٤) (في ذلك): في أ، ب، وفي جـ: فيه.
(٥) (قال الشيخ الإِمام): في جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>