للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (ما يصح به النكاح) (١)

لا يصح النكاح إلا (بولي) (٢)، فإن عقدت المرأة النكاح، لم يصح بحال (٣).


(١) (ما يصح به النكاح): في أ، ب وغير واضحة في جـ.
(٢) (بولي): في أ، جـ وفي ب بولي ذكر.
(٣) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه رفعه: (لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها). رواه ابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي ولفظه: (لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) سنن ابن ماجه ١: ٦٠٦.
قال ابن كثير: الصحيح وقفه على أبي هريرة. وقال ابن حجر: رجاله ثقات.
وفي لفظ للدارقطني: كنا نقول: التي تزوج نفسها هي الزانية. قال ابن حجر: فتبين أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة، وكذلك رواها البيهقي موقوفة في طريق، ورواها مرفوعة في أخرى/ المجموع: ١٥: ٣٠٤.=

<<  <  ج: ص:  >  >>