للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: يجوز لها أن تتزوج بنفسها، وتوكل في نكاحها إذا كانت من أهل التصرف في مالها، ولا يتعرض عليها إلا أن تضع نفسها في غير كفؤ فيعترض عليها الولي (١).

وقال مالك: إن كانت ذات شرف، أو جمال، أو مال يرغب في مثلها، لم يصحح نكاحها إلا بولي، وإن كانت بخلاف ذلك، جاز أن يتولى نكاحها أجنبي برضاها ولا يتولاه بنفسها (٢).

وقال داود: ان كانت بكرًا، لم يصح نكاحها بغير ولي، وإن كانت ثيبًا صح.

وقال أبو ثور، وأبو يوسف: يصح (أن تتزوج بإذن) (٣) وليها، ولا يجوز بغير إذنه، غير أنه عند أبي يوسف (يقف على إجازة الولي) (٤).


= ولأنها غير مأمونة على البضع لنقصان عقلها، وسرعة انخداعها، فلم يجز تفويضه إليها كالمبذر في المال، ويخالف العبد، فإنه منع لحق المولى، فإنه ينفص قيمته بالنكاح، ويستحق كسبه في المهر والنفقة، فزال المنع بإذنه/ المهذب ٢: ٣٦.
(١) ووجه الجواز: أنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة مميزة، ولهذا فإن كان لها التصرف في المال، ولها اختيار الأزواج، وإنما يطلب الولي بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة.
ثم في ظاهر الرواية: لا فرق بين الكفء، وغير الكفء ولكن للولي الاعتراض في غير الكفء/ الهداية للمرغيناني ٢: ١٤٢.
(٢) أنظر مواهب الجليل للحطاب ٣: ٤٣٠ وجواهر الإكليل ١: ٢٧٨.
(٣) (أن تتزوج بإذن): في ب، وغير واضحة في أوفي جـ يتزوج بدلًا من تتزوج.
(٤) (يقف على إجازة الولي): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
والوارد عند الحنفية: وعن أبي يوسف رحمه اللَّه: أنه لا نعقد إلا بولي، وعند محمد ينعقد موقوفًا. . . إلا أن محمد رحمه اللَّه يقول: يرتفع الخلل بإجازة الولي/ الهداية ٢: ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>