(١) ووجه الجواز: أنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة مميزة، ولهذا فإن كان لها التصرف في المال، ولها اختيار الأزواج، وإنما يطلب الولي بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة. ثم في ظاهر الرواية: لا فرق بين الكفء، وغير الكفء ولكن للولي الاعتراض في غير الكفء/ الهداية للمرغيناني ٢: ١٤٢. (٢) أنظر مواهب الجليل للحطاب ٣: ٤٣٠ وجواهر الإكليل ١: ٢٧٨. (٣) (أن تتزوج بإذن): في ب، وغير واضحة في أوفي جـ يتزوج بدلًا من تتزوج. (٤) (يقف على إجازة الولي): في ب، جـ وغير واضحة في أ. والوارد عند الحنفية: وعن أبي يوسف رحمه اللَّه: أنه لا نعقد إلا بولي، وعند محمد ينعقد موقوفًا. . . إلا أن محمد رحمه اللَّه يقول: يرتفع الخلل بإجازة الولي/ الهداية ٢: ١٤٢.