للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل (١)

ثم (يسلم) (٢)، والتحلل من الصلاة بالسلام واجب (٣).

وقال أبو حنيفة: التحلل من الصلاة بالسلام مستحب، ويصح الخروج من الصلاة عنده بكل ما يضادها من قول، وفعل، من حدث وغيره، والخروج عنده واجب، غير أنه لا يتعين ما يخرج به والسلام من الصلاة.

وقال أصحاب أبي حنيفة: ليس هو من الصلاة، ويسلم تسليمة عن يمينه، وأخرى عن شماله في قوله الجديد.


(١) (فصل): ساقطة من أفقط.
(٢) (يسلم): في ب، جـ، وفي أ: ليسلم.
(٣) وهو فرض في الصلاة عد الشافعية لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"، "المجموع" ٣/ ٤٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>