للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب نكاح المشرك]

إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين، أو المجوسيين، أو أسلمت المرأة وزوجها يهودي، أو نصراني، (وكان) (١) ذلك قبل الدخول، تعجلت الفرقة (٢)، وإن كان بعد الدخول، وقفت على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر قبل انقضاء العدة، فهما على النكاح، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة بانت، وبقولنا: قال أحمد.

وقال مالك: إن أسلمت الزوجة أولًا، فالحكم على ما ذكرناه


(١) (وكان): في أ، جـ وفي ب وكل.
(٢) تعجلت الفرقة بينهما من حين إسلامه، ويكون ذلك فسخًا لا طلاقًا، لأنه اختلاف دين يمنع الإقرار على النكاح، فإذا وجد قبل الدخول، تعجلت الفرقة، كالردة على ملك كإسلام الزوج، أو كما لو أبى الآخر الإسلام، ولأنه ان كان هو المسلم، فليس له إمساك كافره، لقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} سورة الممتحنة/ ١٠ المغني لابن قدامة ٧: ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>