للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن) (١) أسلم الزوج (وأسلمت) (٢) في الحال، وإلا انفسخ نكاحها (٣).

وعن أحمد رواية أخرى: أن النكاح ينفسخ في الحال.

وقال أبو حنيفة: إن (كانا) (٤) في دار الحرب، فالنكاح بينهما موقوف على مضي ثلاثة أقراء، ولا (اعتبار) (٥) بالدخول (٦).

فإن لم تكن من ذوات الأقراء، فعلى ثلاثة (شهور) (٧)، فإذا انقضت، وقعت الفرقة واستأنفت العدة، ولا يكون ما مضى من الشهور والأقراء عدة.

وإن (كانا) (٨) في دار الإسلام، (عرض) (٩) الإسلام على المتأخر منها في الشرك فإن أباه، فرق بينهما (١٠).


(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٢) (وأسلمت): في ب، جـ وفي أفأسلمت.
(٣) أي تعجلت الفرقة لقوله سبحانه وتعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} سورة الممتحنة/ ١٠.
(٤) (كانا): في ب، جـ وفي أكان.
(٥) (اعتبار): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) لأن الإسلام ليس سببًا للفرقة، والعرض على الإسلام متعذر، لقصور الولاية، ولا بد من الفرقة دفعًا للفساد، فأقمنا شرطها، وهو مضي الحيض مقام السبب، كما في حفر البئر، ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها/ الهداية ١: ١٦٠.
(٧) (شهور): في أ، جـ وفي ب أشهر.
(٨) (كانا): في ب، جـ وفي أكان.
(٩) (عرض): في ب، جـ وفي أفرض.
(١٠) لأن المقاصد قد ماتت، فلا بد من سبب يبتنى عليه الفرقة والإسلام طاعة لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>