للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

إذا أعتق أمته على أن (تتزوج) (١) (به) (٢) ويكون عتقها صداقًا لها، فقبلت ذلك، لم يلزمها أن تتزوج به (٣).

وقال الأوزاعي: يلزمها أن تتزوج به (٤).


(١) (تتزوج): في أ، ب وفي جـ يتزوج.
(٢) (به): في أوساقطة من ب، جـ.
(٣) لأنه سلف في عقد فلم يلزم، كما لو قال لامرأة: خذي هذا الألف على أن تتزوجي بي، وتعتق الأمة، لأنه أعتقها على شرط باطل، فسقط الشرط، وثبت العتق كما لو قال لعبده: إن ضمنت لي خمرًا، فأنت حر، فضمن ويرجع عليها بقيمتها لأنه لم يرض في عتقها إلا بعوض ولم يسلم له، وتعذر الرجوع إليها فوجبت قيمتها كما لو باع عبدًا بعوض محرم وتلف العبد في يد المشتري/ المهذب ٢: ٥٧.
(٤) أنظر المغني لابن قدامة ٧: ٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>