للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أحمد في إحدى الروايتين (١): إذا كان (ذلك) (٢) بحضرة شاهدين، انعقد النكاح (٣). ويرجع عليها بقيمة رقبتها (٤).

وحكي عن مالك وزفر أنهما قالا: لا يستحق عليها شيئًا (٥).

فإن رضيت أن تتزوج به بما وجب له عليها من قيمة رقبتها، وكانت معلومة، صح، وإن كانت مجهولة، لم (تصح) (٦) التسمية في أصح الوجهين (٧).

فإن أراد حيلة، يقع بها العتق، وتتزوج به، ففيه وجهان:


(١) (في إحدى الروايتين): في جـ وفي أ، ب كإحدى الروايتين.
(٢) (ذلك): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا نكاح إلا بولى وشاهدين) سبق تخريجه/ وأنظر المغني لابن قدامة ٧: ٧٥.
(٤) لأنه أزال ملكه منها بشرط عوض لم يسلم له، فاستحق الرجوع بقيمته كالبيع الفاسد إذا تلفت السلعة في يد المشتري، والنكاح الفاسد إذا اتصل به الدخول/ المغني لابن قدامة ٧: ٧٦.
(٥) بناء على ما إذا قال لعبده: أعتقتك على أن تعطيني ألفًا، لأن هذا ليس بلفظ شرط، فأشبه ما لو قال: أعتقتك وزوجيني نفسك/ المغني لابن قدامة ٧: ٧٦.
(٦) (نصح): في أ، جـ وفي ب يصح.
(٧) والمهر فاسد.
والوجه الثاني: قول أبي علي بن خيران: يصح كما لو تزوجها على عبد لا يعلمان قيمته وهذا خطأ، لأن المهر هناك هو العبد وهو معلوم، والمهر ههنا هو القيمة وهي مجهولة فلم يجز/ المهذب ٢: ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>