(٢) (ذلك): في ب، جـ وساقطة من أ. (٣) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا نكاح إلا بولى وشاهدين) سبق تخريجه/ وأنظر المغني لابن قدامة ٧: ٧٥. (٤) لأنه أزال ملكه منها بشرط عوض لم يسلم له، فاستحق الرجوع بقيمته كالبيع الفاسد إذا تلفت السلعة في يد المشتري، والنكاح الفاسد إذا اتصل به الدخول/ المغني لابن قدامة ٧: ٧٦. (٥) بناء على ما إذا قال لعبده: أعتقتك على أن تعطيني ألفًا، لأن هذا ليس بلفظ شرط، فأشبه ما لو قال: أعتقتك وزوجيني نفسك/ المغني لابن قدامة ٧: ٧٦. (٦) (نصح): في أ، جـ وفي ب يصح. (٧) والمهر فاسد. والوجه الثاني: قول أبي علي بن خيران: يصح كما لو تزوجها على عبد لا يعلمان قيمته وهذا خطأ، لأن المهر هناك هو العبد وهو معلوم، والمهر ههنا هو القيمة وهي مجهولة فلم يجز/ المهذب ٢: ٥٧.