ويجب عليه نفقة الأجداد، والجدات، لأن إسم الوالدين يقع على الجميع، والدليل عليه قوله تعالى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} فسمى اللَّه تعالى إبراهيم أبًا وهو جد، ولأن الجد كالأب، والجدة كالأم في أحكام الولادة، من رد الشهادة وغيرها، وكذلك في إيجاب النفقة. وتجب على الأب نفقة الولد لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن رجلًا جاء إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه؟ عندي دينار، فقال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، فقال: أنفقه على ولدك، قال: عندي آخر، فقال: أنفقه على أهلك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أعلم به./ السنن الكبرى ٧: ٤٦٦. =