للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: كل ذي رحم محوم، يستحق النفقة على قريبه (١)، منفقة (من عدا) (٢) الوالدين والمولودين تجب مع اتفاق الدين دون اختلافه (٣).

وقال أحمد: تجب عل كل وارث، كالأخ وابنه، والعم، وابنه (٤)


= ويجب عليه نفقة ولد الولد وإن سفل، لأن إسم الولد يقع عليه، والدليل عليه قوله عز وجل: {يَابَنِي آدَمَ}.
وتجب على الأم نففة الولد لقوله تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} البقرة/ ٢٣٣. ولأنه إذا وجبت على الأب وولادته من جهة الظاهر، فلأن تجب على الأم وولادتها من جهة القطع أولى. وتجب عليها نفقة ولد الولد لما ذكرناه في الأب.
ولا تجب نفقة من عدا الوالدين والمولودين من الأقارب، كالأخوة، والأعمام، وغيرهما، لأن الشرع ورد بإيجاب نفقة الوالدين والمولودين، ومن سواهم لا يلحق بهم في الولادة، وأحكام الولادة فلم يلحق بهم في وجوب النققة/ المهذب للشيرازى ٢: ١٦٧.
(١) إذا كان صغيرًا فقيرًا، أو كانت امرأة بالغة فقيرة، أو كان ذكرًا بالغًا فقيرًا زمنًا أو أعمى، لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة، والفاصل: أن يكون ذا رحم محرم، وقد قال اللَّه تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}.
وفي قراءة عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، وعلى الموارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك، ثم لا بد من الحاجة، والصغر والأنوثة، والزمانة، ، أمارة الحاجة لتحقق العجز فإن القادر على الكسب غني بكسبه بخلاف الأبوين، لأنه يلحقه تعب الكسب، والولد مأمور بدفع الضرر عنهما، فتجب نفقتهما مع قدرتهما على الكسب/ الهداية للمرغيناني ٢: ٣٦.
(٢) (من عدا): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٣) لأن النفقة متعلقة بالإرث بالنص، ولأن القرابة موجبة للصلة، ومع الاتفاق في الدين أكد/ الهداية ٢: ٣٥.
(٤) لقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} سورة البقرة ٢٣٣، ولأن بين =

<<  <  ج: ص:  >  >>