للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يستحق القريب على قريبه، النفقة من غير حاجة، فإن كان معسرًا عاجزًا عن الكسب، لعدم البلوغ، أو (للزمانة) (١) (أو للكبر) (٢) (أو الجنون) (٣)، استحق عليه النفقة (٤).

(وإن) (٥) كان قدارًا على الكسب، بالصحة والقوة، فإن كان من الوالدين، ففيه قولان:

أحدهما: يستحق وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (٦).


= المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس، فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم/ المغني لابن قدامة ٨: ٢١٣.
(١) (للزمانة): في أوفي ب لزمانه وفي جـ أو الزمانة.
(٢) (أو للكبر): في أوفي ب لكبر، وفي جـ والكبر.
(٣) (أو الجنون): في أوفي ب لكبر، وفي جـ والكبر.
(٣) (أو الجنون): في أ، جـ وفي ب لجنون.
(٤) لأنه محتاج لعدم المال، وعدم الكسب.
(٥) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٦) لأنه محتاج، فاستحق النفقة على القريب كالزمن.
وساق العمراني رواية نسوقها لطرافتها. قال: روى عن جابر أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال: يا رسول اللَّه أن أبي يأخذ مالي فينفقه، فقال الأب: إنما أنفقه يا رسول اللَّه على إحدى عماته أو إحدى خالاته، فهبط جبريل وقال: يا رسول اللَّه سل الأب عن شعر قاله، فسأله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، فقال الأب: إن اللَّه وله الحمد يزيدنا بك بيانًا يا رسول اللَّه كل يوم، لقد قلت هذا الشعر في نفسي فلم تسمعه أذناي ثم أنشأ يقول:
غذوتك مولودًا وعلتك يافعًا ... تعل بما أدنى إليك وتنهل
إذا ليلة نابتك بالشكوى لم أبت ... لشكواك إلا ساهرًا أتململ =

<<  <  ج: ص:  >  >>