للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: لا يستحق (١).

وإن كان من المولودين، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه على القولين.

ومنهم من قال: لا يستحق قولًا واحدًا (٢).

(فإذا) (٣) بلغ الولد صحيحًا، سقطت نفقته في ظاهر المذهب، ذكرًا كان أو أنثى.

وقال أبو حنيفة: نفقة الأنثى لا تسقط حتى تتزوج، وحكي عن مالك (٤).


= كأني أنا المطروق دونك بالذي ... طرقت به دوني وعيني تهمل
فلما بلغت السن والغاية التي ... إليها مدى ما كنت فيك أؤمل
جعلت جزائي منك جبهًا وغلظة ... كأنك أنت المنعم المتفضل
فليتك إذ لم ترع حق أبوتي ... فعلت كما الجار المجاور يفعل
تراه معدًا للخلاف كأنه ... برد على أهل الصواب موكل
(١) لأن القوة كاليسار، ولهذا سوى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما في تحريم الزكاة فقال: (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي) أخرجه النسائي عن أبي هريرة في الزكاة، عن هناد بن السري، وابن ماجة فيه أيضًا عن محمد بن الصباح، وأخرجه أبو داود عن عباد بن موسى الختلي في الزكاة من حديث عبد اللَّه بن عمرو الترمذي في الزكاة عن محمد بن لار من حديث عبد اللَّه بن عمرو أيضًا وحسنه/ المجموع ١٧: ١٣٩ وأنظر سنن ابن ماجة ١: ٥٨٩.
(٢) لأن حرمة الوالد آكد، فاستحق بها مع القوة وحرمة الولد أضعف، فلم يستحق بها مع القوة/ المهذب ٢: ١٧٧.
(٣) (فإذا): في أ، جـ وفي ب وإذا.
(٤) إلا أنه قال: ينفق على النساء حتى يتزوجن ويدخل بهن الأزواج ثم لا نفقة لهن/ المغني لابن قدامة ٨: ٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>