للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان (الذي) (١) يستحق النفقة (أب) (٢)، وابن هما موسران، ففيه وجهان:

أحدهما: أن النفقة على الأب (٣).

والثاني: أنهما سواء (٤).

فإن كان له أب وأم، وهما موسران، فالنفقة على الأب (٥)، وكذا


(١) (الذي): في جـ وفي أ، ب للذي.
(٢) (أب): في ب والمهذب وساقطة من أ، جـ.
(٣) لأن وجوب النفقة عليه منصوص عليه وهو قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} سورة البقرة/ ٢٣٣ ووجوبها على الولد ثبت بالاجتهاد.
(٤) لتساويهما في القرب والذكورية.
(٥) لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} سورة الطلاق/ ٦. فجعل أجرة الرضاع على الأب.
وروت عائشة رضي اللَّه عنها: أن هندًا أم معاوية جاءت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللَّه أن أبا سفيان رجل شحيح، وأنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرًا وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك من شيء، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) أخرجه البخاري في النفقات عن محمد بن مقاتل وعن محمد بن يوسف، وفي الإيمان والنذور عن يحيى بن بكر، وفي الأحكام عن محمد بن كثير، وفي المظالم عن أبي اليمان، وفي البيوع عن أبي نعيم، وفي صحيح مسلم في الإحكام عن علي بن حجر وعن عبد بن حميد، وفي الأقضية عن زهير بن حرب. وأخرجه أبو داود في البيوع عن خشيش بن أصرم، وعن أحمد بن يونس وأخرجه النسائي في القضاء عن إسحاق ابن إبراهيم وابن ماجة في التجارات عن أبي بكر وعلي بن محمد وأبي عمر الضرير/ المجموع ١٧: ١٤٢/ سبق تخريجه.
ولأن الأب ساوى الأم في الولادة، وأنفرد بالتعصيب فقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>