للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا اجتمع: أم، وجد أبو الأب، فالنفقة على الجد (١).

وقال أبو حنيفة، وأحمد: على الجد (ثلثا) (٢) النفقة، وعلى الأم الثلث.

وقال مالك: لا تجب النفقة على الأم، ولا على الجد.

وقال أبو يوسف، ومحمد: إن أعسر الأب (تحملتها) (٣) الأم، لترجع عليه إذا أيسر (وإن) (٤) مات الأب، كانت على (الجد) (٥) دون الأم.

وإن كان له بنت، وابن بنت، ففيه قولان:

أحدهما: أن النفقة على البنت (٦).

والثاني: أنها على ابن البنت (٧).


(١) لأن له ولادة وتعصيبًا فقدم على الأم كالأب.
(٢) (ثلثًا): في أ، ب والمغني وفي جـ ثلث/ لأنهما يرثانه كذلك، لقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}، والأم وارثة فكان عليها بالنص، ولأنه معنى يستحق بالنسب، فلم يختص به الجد دون الأم كالوراثة./ المغني لابن قدامة ٨: ٢١٩.
(٣) (تحملتها): في أ، جـ وفي ب تحملها.
(٤) (وإن): في أ، جـ وفي ب وإذا.
(٥) (الجد): في ب، جـ وفي أالأب.
(٦) لأنها أقرب.
(٧) لأنه أقوى، وأقدر على النفقة بالذكورية.

<<  <  ج: ص:  >  >>