للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الرضاع (١)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) الرضاع: بفتح الراء، ويجوز كسرها، وإثبات التاء معها لغة: إسم لمص الثدي وشرب لبنه.
وشرعًا، إسم لحصول لبن امرأة، أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه.
والأصل في تحريمه: الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقول اللَّه تبارك وتعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} سورة النساء/ ٢٣.
وأما السنة: فما روت عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) متفق عليه. وفي لفظ: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) رواه النسائي أنظر سنن النسائي: ٦: ٨٢. وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بنت حمزة: (لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة) السنن الكبرى ٧: ٤٥٢ وأجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع./ المغني لابن قدامة ٨: ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>