للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا ثار للمرأة لبن علي ولد، (فارتضع) (١) منها طفل له دون الحولين، خمس رضعات متفرقات، صار الطفل ولدًا لها في تحريم النكاح، وفي جواز الخلوة، وأولاده (أولادها) (٢) وتصير أماله، وأمهاتها جداته، وآباؤها، أجداده، وأولادها، أخوته وأخواته، وأخوتها (وأخواتها) (٣) أخواله وخالاته.

فإن كان ولدها ثابت النسب من رجل، صار الطفل ولدًا له، وأولاده (أولاده) (٤) وصار الرجل أبًا له، وآباؤه، أجداده، وأمهاته جداته، وأولاده أخوته وأخواته وأخوته وأخواته، أعمامه وعماته (٥).


(١) (فارتضع): في أ، ب وفي جـ وارتضع.
(٢) (أولادها): في جـ والمهذب وفي أ، ب أولاد ولدها.
(٣) (وأخواتها): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٤) (أولاده): في المهذب في جميع النسخ أولاد ولده.
(٥) والدليل عليه قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} سورة النساء/ ٢٣، فنص على الأمهات والأخوات، فدل على ما سواه.
وروى ابن عباس رضي اللَّه عنه: (أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أريد على ابنة حمزة ابن عبد المطلب فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، وأنه يحرم من الرضاع مثل ما يحرم النسب) أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم./ المجموع ١٧: ٤٩/ أنظر صحيح مسلم: ١٠: ٢٣.
وروت عائشة رضي اللَّه عنها: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) / أخرجه أحمد والشيخان، وأصحاب السنن الأربعة والدارقطني/ المجموع ١٧: ٤٩ وأنظر مختصر سنن أبي داود ٣: ٩.
وروت عائشة رضي اللَّه عنها: (أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليها، فأبت أن تأذن له فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أفلا أذنت لعمك؟ فقالت يا رسول اللَّه إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال فأذني له فإنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>