للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب حد قاطع الطريق (١)

حدود قطاع الطريق مرتبة، فمن قتل، قتل (قتلًا متحتمًا) (٢) ومن قتل وأخذ المال، قتل وصلب ومن أخذ المال، ولم يقتل، قطعت يده ورجله من خلاف، وانتفى المذكور في الآية طلبهم لإقامة الحدود


(١) الأصل في حكمهم قول اللَّه تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْض} المائدة: ٣٣. لأن سبب نزولها قصة العرنيين، وكانوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الرعاة، فاستاقوا إبل الصدقة، فبعث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من جاء بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وألقاهم في الحرة حتى ماتوا.
قال أنس: فأنزل اللَّه تعالى في ذلك: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ} الآية، أخرجه أبو داود والنسائي، ولأن محاربة اللَّه ورسوله إنما تكون من الكفار لا من المسلمين. سنن أبي داود ٢: ٤٤٣.
(٢) (قتلًا متحتمًا): في جـ وفي أساقطة، وفي ب مجثًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>