للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهم (١)، روي ذلك عن ابن عباس رضي اللَّه عنه في تفسير قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}.

وقال أبو حنيفة: إذا قتل وأخذ المال، الإمام مخير فيه، بين أن يقتله ويصلبه، وبين أن يقطعه (ويقتله) (٢)، وبين أن يجمع عليه بين (القتل والقطع، والصلب) (٣).

فإن شهر السلاح، ولم يقتل، ولم يأخذ المال، عزر، وهل يتعين ما يعزر به؟

حكى في الحاوي: وجهين:

أحدهما: أنه يتعين حبه.

والثاني: أنه (يعزره بما يرى) (٤).

واختلف (من قال) (٥) بحبسه على وجهين:


(١) لأنه ساوى السارق في أخذ النصاب على وجه لا يمكن الاحتراز منه فساواه في قطع اليد، وزاد عليه بإضافة السبيل بشهر السلاح/ المهذب ٢: ٢٨٥.
(٢) (ويقتله): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) (القتل، والقطع، والصلب): في أ، جـ وفي ب القطع، والقتل، والصلب لأن هذه عقوبة واحدة تغلظت لغلظ سببها، وهو تفويت الأمن على التناهي بالقتل وأخذ المال، ولهذا كان قطع اليد والرجل معًا في الكبرى حدًا واحدًا، وإن كان في الصغرى حدين والتداخل في الحدود لا في حد واحد، ثم ذكر في الكتاب التخيير بين الصلب وتركه وهو ظاهر الرواية/ الهداية ٢: ٩٩.
(٤) (يعزره بما يرى): في ب، جـ وفي أيعزره ثمانون/ عزر وحبس على حسب ما يراه السلطان لأنه تعرض للدخول في معصية عظيمة فعزر، كالمتعرض للسرقة بالنقب، والمتعرض للزنا بالقبلة.
(٥) (من قال): في ب، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>