(٢) (ويقتله): في أ، جـ وساقطة من ب. (٣) (القتل، والقطع، والصلب): في أ، جـ وفي ب القطع، والقتل، والصلب لأن هذه عقوبة واحدة تغلظت لغلظ سببها، وهو تفويت الأمن على التناهي بالقتل وأخذ المال، ولهذا كان قطع اليد والرجل معًا في الكبرى حدًا واحدًا، وإن كان في الصغرى حدين والتداخل في الحدود لا في حد واحد، ثم ذكر في الكتاب التخيير بين الصلب وتركه وهو ظاهر الرواية/ الهداية ٢: ٩٩. (٤) (يعزره بما يرى): في ب، جـ وفي أيعزره ثمانون/ عزر وحبس على حسب ما يراه السلطان لأنه تعرض للدخول في معصية عظيمة فعزر، كالمتعرض للسرقة بالنقب، والمتعرض للزنا بالقبلة. (٥) (من قال): في ب، جـ وساقطة من أ.