للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه يحبس في بلده، وهو قول (أبي حنيفة) (١).

(والثاني: أنه يحبس في بلده وهو قول أبي العباس بن سريج) (٢).

واختلف في قدر الحبس.

فمنهم من قال: (هو غير) (٣) مقدر، ويعتبر فيه الندم، وظهور التوبة.

ومنهم من قال: هو مقدر، وفي قدره وجهان:

أحدهما: ستة أشهر، وهو قول أبي عبد اللَّه الزبيري.

والثاني: أنه مقدر بسنة، وهو قول أبي (العباس) (٤) بن سريج.

وقال مالك: إذا شهر السلاح، وقطع الطريق، فإن الإمام إذا رآه جلدا (ذا) (٥) رأي قتله، وإن كان جلدًا لا رأي له، قطعه، ولم يعتبر فعله.

وحكي عن سعيد بن المسيب في جماعه، وداود: إن الآية على التخيير، بين القتل والصلب والقطع والنفي.

وفي اعتبار النصاب في القطع في المحاربة وجهان:


(١) (أبي حنيفة): في ب، جـ وفي أأبي العباس بن سريج/ وفسر نفيه أي حبسه حتى يحدث توبة.
(٢) (والثاني: إنه يحبس. . . سريج): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) (غير): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) (العباس): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (إذا): في ب، جـ وفي أإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>