للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه يعتبر النصاب قولًا واحدًا.

والثاني: أنه لا يعتبر النصاب، كما لا يعتبر التكافؤ (في القتل) (١) في أحد القولين (٢).

(وإن) (٣) جرح جراحة توجب القود، فهل يتحتم (٤)؟ فيه قولان:

أحدهما: يتحتم (٥).

والثاني: لا يتحتم (٦).

فإن اجتمعت الحدود مع القتل في المحاربة، بدئى بالحدود.

وقال أبو حنيفة: يسقط بالقتل ما عداه من الحدود، وإن لم يكن معها قتل، يخير الإمام في البداية بما شاء منها.

وإن قتل وأخذ المال، قتل وصلب.

ومن أصحابنا من قال: يصلب حيًا، (ويمنع) (٧) من الطعام، والشراب حتى يموت.


(١) (في القتل): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٢) وهذا خطأ، لأنه قطع يجب بأخذ المال، فشرط فيه النصاب كالقطع في السرقة/ المهذب ٢: ٢٨٥.
(٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٤) أي القود.
(٥) لأن ما أوجب القود في غير المحاربة، انحتم القود فيه في المحاربة كالقتل.
(٦) لأنه تغليظ لا يتبعض في النفس، فلم يجب فيما دون النفس كالكفارة/ المهذب ٢: ٢٨٥.
(٧) (ويمنع): في ب، جـ وفي أومنع.

<<  <  ج: ص:  >  >>