للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ولا يصح التيمم إلّا بالنية، فينوي استباحة الصلاة، فإن نوى به رفع الحدث، لم يصح تيممه في أصح الوجهين (١).

وحكي عن بعض أصحاب أبي حنيفة (٢): أن التيمم يرفع الحدث.

ولا بد في استباحة الفريضة من نية التيمم للفرض، وهو قول


(١) أنظر "عمدة السالك وعدة الناسك"، و"فيض الإله المالك" ١/ ٦٤.
(٢) ويخالفهم أبو بكر الرازي، فإنه كان يقول: يحتاج إلى نية التيمم للحدث، أو للجنابة، لأن التيمم لهما بصفة واحدة، فلا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالنية، كصلاة الفرض عن النافلة، وعندهم: إذا نوى الطهارة أو استباحة الصلاة أجزأه ولا يشترط نية التيمم للحدث أو للجنابة، "فتح القدير" ١/ ٩٠، و"الهداية" عليه، والبابرتي عليه أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>