للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة الذهب والفضة]

لا تجب الزكاة في غير الذهب والفضة (١) من الجواهر، (ومن) (٢) الياقوت، والفيروزج، وهو قول الكافة.

وحكي عن الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وأبي يوسف القاضي: أنه يجب في العنبر الخمس.

وقال عبيد اللَّه بن (الحسن) (٣) (العنبري) (٤): تجب الزكاة في


(١) قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}.
(٢) (ومن): وفي أ: من.
(٣) (الحسن): وفي جـ: الحسين وهو خطأ.
(٤) عبيد اللَّه بن الحسن العنبري، وفي أ: البصري: هو عبيد اللَّه بن الحسن ابن الحصين بن مالك بن الخشخاش بن تميم العنبري البصري الفقيه، كان قاضي البصرة بعد سوار بن عبد اللَّه، سمع داود بن أبي هند وخالد الحذاء وغيرهما: =

<<  <  ج: ص:  >  >>