للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: يجب عليه الخراج (١).

وقال أبو يوسف: يجب عليه عشران (٢).

وقال محمد بن الحسن: يجب عليه عشر واحد.

وقال مالك: لا يصح بيعه (٣).


(١) وذلك أن الأراضي النامية لا تخلو من العشر أو الخراج، والذمي ليس أهلًا للعشر، لأنه عبادة، قال تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}، والخراج أليق به فيوضع عليه، "الاختيار" ١/ ١١٤.
(٢) وذلك: أن ما يجب أخذه من المسلم يضاعف على الذمي كما إذا مر على العاشر، يوضع موضع الخراج كالتغلبي، "الاختبار" ١/ ١١٤.
(٣) لأنها أرض لا خراج عليها، فلا يتجدد عليها خراج، كما لو باعه لمسلم، "المجموع" ٥/ ٤٨٤، وفي أ: بيعه (منه) وهي زائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>