للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب نفقة المعتدة]

إذا كانت المعتدة بائنًا، فلها النفقة إن كانت حاملًا (١)، وهل (تجب) (٢) النفقة للحمل أو للحامل؟ فيه قولان:

أحدهما: أنها للحمل، وهو قوله القديم (٣).

والثاني: وهو الأصح، أنها للحامل بسبب الحمل (٤).


(١) لقوله عز وجل: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} سورة الطلاق/ ٦، فأوجب النفقة مع الحمل، فدل على أنها لا تجب مع عدم الحمل.
(٢) (تجب): في ب والمهذب وساقطة من أ، جـ.
(٣) لأنها تجب بوجوده، وتسقط بعدمه.
(٤) لأنها لو وجبت للحمل لتقدرت بكفايته، وذلك يحصل بما دون المد.
- فإن قلنا: تجب للحمل، لم تجب إلا على من تجب عليه نفقة الولد.
- وإن قلنا: تجب النفقة للحامل، وجبت على الزوج، لأن نفقتها تجب عليه/ المهذب ٢: ١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>