للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ولا يصح إخراج الزكاة إلَّا بالنية (١).

وحكي عن الأوزاعي أنه قال: لا يفتقر إخراجها إلى النية.

وفي جوار تقديم النية على الدفع، بأن يعزل شيئًا بنية الزكاة، ثم يدفعها إلى الفقير من غير نية وجهان:

أظهرهما: أنه يجوز.

فإن تصدق بجميع ماله ولم ينو به الزكاة، لم (يجزه) (٢) شيء منه عن الزكاة.

وقال أصحاب أبي حنيفة: (يجزئه) (٣) استحسانًا، وإن تصدق


(١) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى" رواه البخاري ومسلم من رواية عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه وقد مر سابقًا.
(٢) (يجزه) في ب، جـ، وفي أ: يجز.
(٣) (يجزئه): وفي ب، جـ: يجزه.

<<  <  ج: ص:  >  >>