للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ببعض ماله، ولم ينو به الزكاة، فقد قال محمد بن الحسن: يجزئه ذلك عن زكاة ذلك (البعض) (١).

وقال أبو يوسف: لا يجزئه.

فإن حال الحول على ماله، فأفرد الزكاة ليحملها ويدفعها إلى أهلها فهلكت في الطريق، لم يجزه عن فرضه.

وقال مالك: يجزئه عن الزكاة.

وينوي الزكاة الواجبة، وإن نوى الزكاة أجزأه في أحد الوجهين (وإن) (٢) وكل وكيلًا في دفع الزكاة، فنوى الوكيل عند الدفع إلى المستحق، ولم ينوِ رب المال، لم يجزه، وإن نوى رب المال ولم ينو الوكيل.

فمن أصحابنا من قال: يجزئه وجهًا واحدًا.

(ومن أصحابنا) (٣) من قال: يبني على جواز تقديم نية الزكاة على الدفع.

وإن دفع الزكاة إلى الإِمام من غير نية، لم يجزه في أظهر الوجهين (٤) كما لو دفع إلى المستحق.

فإن أخرج خمسة دراهم ونوى بجميعها الزكاة (وصدقة) (٥)


(١) (البغض): وفي جـ: النصف.
(٢) (وإن): وفي جـ: فإن.
(٣) (ومن أصحابنا): في أ، وفي ب، جـ: ومنهم.
(٤) لأن الإِمام وكيل للفقراء، "المهذب" مع "المجموع" ٦/ ١٨٤.
(٥) (وصدقة): في ب، جـ، وفي أ: من صدقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>