للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التطوع، لم يجزه عن الزكاة ووقع عن التطوع، وبه قال محمد بن الحسن.

وقال أبو يوسف: يجزئه عن الزكاة.

ويستحب للساعي أن يدعو لرب المال إذا أخذ الصدقة (١).

وقال داود: يجب الدعاء له.

وحكي في "الحاوي": أن رب المال إذ سأله الدعاء، (هل) (٢) يجب عليه؟ فيه وجهان وليس بشيء.


(١) والمستحب أن يقول: اللهم صل على آل فلان، لما روى عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: "جاء أبي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بصدقة ماله فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى" رواه البخاري ومسلم، "السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ١٥٧. أنظر صحيح البخاري ١: ٢٦١.
قال الشافعي رضي اللَّه عنه: أحب أن يقول: "آجرك اللَّه فيما أعطيت وجعله لك طهورًا، وبارك لك فيما أبقيت" وإن ترك الدعاء جاز لما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لمعاذ: "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم" ولم يأمره بالدعاء، رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس ومن رواية معاذ، "فتح الباري" ٤/ ١٠٢، وأنظر "المهذب" مع "المجموع" ٦/ ١٧٠، ١٧١.
(٢) (هل): وفي جـ: فهل.

<<  <  ج: ص:  >  >>