للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (ما يقع به الطلاق وما لا يقع) (١)

لا يقع الطلاق بمجرد النية من غير صريح، ولا كناية (٢).

وقال مالك: إذا نوى الطلاق، وقع في إحدى الروايتين (٣).

والصريح: ثلاثة ألفاظ: الطلاق، (والفراق) (٤)، والسراح (٥).


(١) (باب ما يقع به الطلاق وما لا يقع): غير واضحة في جـ.
(٢) لأن التحريم في الشرع علق على الطلاق، ونية الطلاق ليست بطلاق، ولأن إيقاع الطلاق بالنية لا يثبت إلا بأصل، أو بالقياس على ما ثبت بأصل، وليس ههنا أصل ولا قياس على ما ثبت بأصل، فلم يثبت/ المهذب ٢: ٨١.
(٣) أنظر بلغة السالك لأقرب المسالك ١: ٤٥٨.
(٤) (والفراق): في ب، جـ وفي أوالفرارق.
(٥) لأن الطلاق: ثبت له عرف الشرع واللغة. والسراح والفراق: ثبت لهما الشرع، فإنه ورد بهما القرآن. =

<<  <  ج: ص:  >  >>