للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب قدر النفقة]

إذا كان الرجل موسرًا، وهو الذي يقدر على النفقة بماله، أو كسبه، لزمه في كل يوم مدان، (وإن) (١) كان معسرًا، وهو الذي لا يقدر على النفقة بمال، ولا كسب، مد (٢)، وإن كان متوسطًا وجب مد ونصف (٣).


(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٢) لقوله عز وجل: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} ففرق بين الموسر والمعسر، واوجب على كل واحد منهما على قدر حاله، ولم يبين المقدار، فوجب تقديره بالاجتهاد.
وأشبه ما تقاس عليه النفقة: الطعام في الكفارة، لأنه طعام يجب بالشرع لسد الجوعة، وأكثر ما يجب في الكفارة للمسكين مدان في فدية الأذى، وأقل ما يجب مد وهو في كفارة الجماع في رمضان/ المهذب ٢: ١٦٢.
(٣) لأنه لا يمكن الحاقة بالموسر وهو دونه، ولا بالمعسر وهو فوقه، فجعل عليه مد ونصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>